السيد أحمد الموسوي الروضاتي

242

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قامت البينة على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي - الانتصار - الشريف المرتضى ص 513 : المسألة 279 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة مع فقد الإحصان ووجوده فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا مما أوجبناه . دليلنا ما تقدم من إجماع الطائفة فلا خلاف بينهم في ذلك ، وأيضا فلا خلاف في أن هذا فعل فاحش قوي الحظر يجري مجرى اللواط ، وكل شيء كان أزجر عنه فهو أولى ، وثبوت الحد فيه أزجر عنه وأدعى إلى الامتناع منه . . . * من نكح بهيمة وجب عليه التعزير وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 513 ، 514 : المسألة 280 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحد من الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها . . . والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة . . . * من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه حكم من فعل بالحي - الانتصار - الشريف المرتضى ص 514 : المسألة 281 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه في العقوبة والحد حكم من فعل ذلك بالحي . . . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة . . . * من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 515 : المسألة 282 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر . . .